- اشارة
- مقدمات التحقیق
- کتاب الصلاة التی تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ
- اشارة
- المقصد الأول: فی الوضوء و ما یتعلق به و فیه مباحث:
- المقصد الثانی فی الاغسال الرافعة للحدث و فیه مباحث
- المقصد الثالث: فی غسل مس الأموات و فیه مباحث:
- المقصد الرابع: فی التیمم و فیه مباحث:
- المبحث الأول: فیما یتوقف علی التیمم
- المبحث الثانی: فی کیفیته
- المبحث الثالث: فی شرائطه
- المبحث الرابع: فی أحکام النجاسات
- اشارة
- [المبحث] الأول: فی تعدادها
- المبحث الثانی: فی الأسئار
- المبحث الثالث: فی طریق الحکم بالنجاسة
- أحدها: المیاه المطلقة
- ثانیاً: الشمس مطهرة للارض و ما یتصل بها
- ثالثها: الأرض الیابسة
- رابعها: ذهاب الثلثین
- خامسها: زوال التغییر بالنجاسة عن المعصوم بالمادة
- سادسها: النزح
- سابعها: خروج دم المذبح
- ثامنها: إسلام الکافر
- تاسعها: آلات الاستنجاء
- عاشرها: زوال عین النجاسة من البواطن
- حادی عشرها: زوالها عن الحیوان الصامت مطلقاً
- ثانی عشرها: الغیبة للإنسان مع علمه و احتمال التطهیر
- ثالث عشرها: الاستحالة
- رابع عشرها: الانتقال
- خامس عشرها: استبراء الجلال من الحیوان المحلل
- سادس عشرها: الاتصال
- سابع عشرها: الانفصال
- ثامن عشرها: ما قیل ان الاستعمال یطهر آلات العصیر و آلات نزح البئر و ثیاب المباشرین و أبدانهم
- تاسع عشرها: التبعیة
- العشرون: التیمم للمیت لتعذر استعمال الماء
- الواحد و العشرون: وقوع الزنا بین الکافرین
- المقصد الخامس: فی المطهرات و فیه مباحث
- المقصد السابع: فی لباس المصلی و فیه مباحث:
- المقصد الثامن: فی مکان المصلی و شرائطه:
- أحدها: کونه مباحاً
- ثانیها: ان یکون مما یستقر علیه
- ثالثها: فی خصوص الفریضة و هو ان لا یکون حیواناً و نحوه
- رابعها: فی الفریضة أیضاً فقط مع الاختیار و هو ان لا یکون فی جوف الکعبة و لا علی سطحها.
- خامسها: ان لا تجتمع فیه صلاة ذکر و انثی إلا و الذکر مقدم علیها
- سادسها: طهارة المکان فی موضع الجبهة
- سابعها: مساواة موضع القدمین و موضع الجبهة
- ثامنها: ان لا یتقدم و لا یساوی حین الصلاة علی قبر المعصوم إلا مع الحاجز
- تاسعها: ان یکون مما یمکن أداء أفعال الصلاة فیه
- عاشرها: ان یکون مطمئناً فی بقائه علی قابلیة الصلاة
- المقصد التاسع: فی الأوقات و فیه مباحث:
- المقصد العاشر: فی القبلة و فیه مباحث:
- المقصد الحادی عشر: فی کیفیة الصلاة الیومیة و عدد رکعاتها
- المقصد الثانی عشر: فی ذکرها مفصلة و فیه مباحث:
- المبحث الأول: فی الآذان و الإقامة
- المبحث الثانی: فی القیام
- المبحث الثالث: فی النیة
- المبحث الرابع: فی تکبیرة الإحرام
- المبحث الخامس: فی القراءة و بدلها
- المبحث السادس: فی کیفیة القراءة و بدلها من التسبیح
- المبحث السابع: فی کیفیة أحکامها
- اشارة
- أولها: قول آمین بعد الفاتحة
- ثانیها: العاجز عن اصل القراءة أو بعض کیفیاتها یأتی بالمقدور منها
- ثالثها: لا یجوز الجمع بین سورتین
- رابعها: یجوز العدول من سورة إلی أخری ما لم یبلغ نصفها
- خامسها: من أراد التقدم خطوة أو خطوتین سکت عن القراءة فی حرکته
- : سادسها: لا یجب فی البسملة تعیین السورة المتعینة بنفسها کالفاتحة و السورة المنذورة
- المبحث الثامن: فی الرکوع
- المبحث التاسع: فی السجود
- اشارة
- و یجب فیه أمور:
- أولها: أن یسجد علی الأعضاء السبعة
- ثانیها: الانحناء بحیث یساوی موضع قدمیه موضع جبهته
- ثالثها: الذکر مطلقاً
- رابعها: کون السجود علی الأرض باقیة علی حالها أو علی ما ینبت فیها مما لا یؤکل و لا یلبس فی العادة
- خامسها: ان یکون المکان مباحاً
- سادسها: الجلوس بین السجدتین
- سابعها: تمکین الجبهة و المساجد من محال السجود
- ثامنها: رفع ما یمنع الجبهة عن مباشرة محل السجود
- المبحث العاشر: فی التشهد
- المبحث الحادی عشر: فی التسلیم
- المبحث الثانی عشر: فی القنوت
- المقصد الثالث عشر: فی أسباب الخلل فی الصلاة و فیه مباحث:
- المبحث الأول: فی نقص الشروط
- المبحث الثانی: فی زیادة الأجزاء وفقه المسألة
- المبحث الثالث: فی الزیادة الخارجیة
- اشارة
- أحدها: ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً
- ثانیها: ما یبطل عمداً لا سهواً
- ثالثها: ما لا یبطل فی العمد و السهو معاً
- رابعها: فی أحوال الشک
- اشارة
- المقام الأول: الشک فی أجزاء الشروط
- المقام الثانی: الشک فی نفس الشروط
- المقام الثالث: الشک فی نفس العمل
- المقام الرابع: الشک فی أجزاء الصلاة مما عدا الرکعات
- المقام الخامس: الشک فی الرکعات
- المقام السادس: الشک فی الموانع کالنجاسة
- المقام السابع: فی صلاة الاحتیاط
- المقام الثامن: فی الأجزاء المنسیة
- المقام التاسع: فی سجود السهو
- المقام العاشر: فی أحکام ما یتبع الصلاة
- اشارة
- المقام الأول: فی الأجزاء المنسیة
- المقام الثانی: فی الرکعات الاحتیاطیة
- المقام الثالث: فی سجدتی السهو
- المقام الرابع: فی الأحکام المشترکة بینها و هی أمور:
- أولها: لو جامع بعضها بعضاً قدمت الأجزاء المنسیة و الرکعات الاحتیاطیة علی سجود السهو
- ثانیها: لو فعل الأجزاء المنسیة أو سجدتی السهو فبان عنده ان لا سهو و لا نقص تبین بطلان ما فعل و صلاته صحیحة
- ثالثها: ما بیناه من انه یشترط فی جمیعها شرائط الصلاة و یجب ترک موانعها علی نحو ما فصل سابقاً
- رابعها: لو حصل فیها شک أو سهو و المحل باق
- المقصد الرابع عشر: فی القضاء
- المقصد الخامس عشر: فی صلاة الآیات
- المقصد السادس عشر: فی صلاة الجماعة
- المقصد السابع عشر: فی صلاة المسافر
- اشارة
- [شرائط التقصیر]
- أولها: المسافة
- ثانیها: ان یتوجه إلی مقصد معلوم
- ثالثها: بقاء المقصد
- رابعها: الدخول فی السفر
- خامسها: ان یتجاوز محل الترخص
- سادسها: کون السفر سائغاً
- سابعها: ان لا یقیم عشرة أیام واحدٍ أو محل واحدٍ
- ثامنها: ان لا ینقطع حکم سفره بالورود إلی وطنه و مسکنه
- تاسعها: ان لا یکون السفر عمله کالمکاری
- عاشرها: و هو شرط وجوب القصر إلا ان یکون فی المواطن الأربعة
العروه الوثقی فی الدین
اشاره
نام کتاب: العروه الوثقی فی الدین
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر
ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء .مکتبه کاشف الغطاء النجف الأشرف
تاریخ وفات مؤلف: 1323 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
تاریخ نشر: ه ق
ص: 1
مقدمات التحقیق
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
الحمد لله الذی ندب العباد إلی طاعته و حثهم علی عبادته فقال فی الذکر المصون [وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ] و أتم الحجه و أوضح المحجه ببعث الرسل و انزال الکتب